الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

104

حاشية المكاسب

الفصل ، فالمعاوضة بين الثمن والمثمن بدون الشرط معاوضة أخرى محتاجة إلى تراض جديد وإنشاء جديد ، وبدونه يكون التصرّف أكلا للمال لا عن تراض . وفيه : منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه يحوج انتفائه إلى معاملة « * » جديدة عن تراض جديد . ومجرّد الارتباط لا يقتضي ذلك ، كما إذا تعذّر بعض « * * » أحد العوضين ( 5124 ) أو انكشف فقد بعض الصفات ( 5125 ) المأخوذة في البيع كالكتابة والصحّة ، وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح ، فإنّه لا خلاف نصّا وفتوى في عدم فساد النكاح ( 5126 ) بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فيه . وقد تقدّم : أنّ ظاهرهم في الشرط الغير المقصود ( 5127 ) للعقلاء في السلم

--> ( * ) في بعض النسخ : معاوضة . ( * * ) في بعض النسخ : إذا تبيّن نقص .